المسودة الثالثة

مسودة رقم " 3 " لسنة 2003 قانون الجنسية العراقية

 

بسم الله الرحمن الرحيم

المادة الأولى:
يقصد بالتعابير آلاتية، لأغراض هذا القانون، المعاني المبينة إزاءها:
1 - الوزير - وزير الداخلية.
2 - العراقي - الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية.
3 - الأجنبي - غير العراقي.
4 سن الرشد - ثماني عشر سنة كاملة بحساب التقويم الميلادي.
5 - الساكن في العراق عادة - من كان محل إقامته المعتاد في العراق منذ قيام الدولة العراقية.
المادة الثانية:
يعد عراقي الجنسية كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب أحكام قانون الجنسية العراقية رقم 42 لسنة 1924 الملغي وقانون الجنسية العراقية رقم 43 لسنة 1963 المعدل وقانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم 5 لسنة 1975 المعدل وقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل الخاصة بمنح الجنسية العراقية شرط عدم تعارضها مع الاتفاقات والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
المادة الثالثة:
يعد عراقيا
1 - من ولد في العراق أو خارجه لأب متمتع بالجنسية العراقية.
2 - من ولد في العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له.

 3 من ولد في العراق من والدين مجهولين ويعد اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولودا فيه ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
المادة الرابعة:
للوزير أن يعد من ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة إلا إذا حالت الظروف الصعبة من دون ذلك من تاريخ بلوغه سن الرشد بشرط أن يكون مقيما في العراق وقت تقديمه للب الحصول على الجنسية العراقية وغير مكتسب لجنسية أجنبية.

المادة الخامسة:
للوزير أن يعد عراقيا من ولد في العراق وبلغ سن الرشد فيه من أب أجنبي مولود فيه أيضا وكان مقيما بصورة معتادة عند ولادة ولده بشرط أن يقدم الولد طلبا بمنحه الجنسية العراقية خلال سنتين من بلوغه سن الرشد.
المادة السادسة:
للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي عند توافر الشروط الآتية:
1 - أن يكون بالغا سن الرشد.
2 - دخل العراق بصورة مشروعة ومقيما فيه عند تقديم طلب التجنس.
3 - أقام في العراق بصورة مشروعة مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما متتالية سابقة على تقديم الطلب.
4 - أن يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف وغير مطلوب لأي جهة قانونية في العراق أو خارجه.
5 - أن تكون له وسيلة جلية للعيش.

6- أن لا يكون وقت تقديمه طلب التجنس مدينا لمؤسسة وطنية أو شركة عراقية أو أجنبية.
7 - أن يكون سالما من الأمراض الانتقالية والمعدية والعاهات العقلية.

8- أن يوافق خطيا على التخلي عن جنسيته السابقة.
المادة السابعة:
للوزير أن يقبل تجنس غير العراقي المتزوج من امرأة عراقية الجنسية إذا توافرت فيه الشروط الواردة في المادة السابعة من هذا القانون وعلى أن لا تقل مدة الإقامة المشار إليها من البند 3 من المادة المذكورة عن ثلاث سنوات.
المادة الثامنة:
على كل شخص غير عراقي يمنح الجنسية العراقية أن يؤدي يمين الإخلاص للعراق أمام مدير الجنسية المختص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استدعائه ويعد الشخص عراقيا من تاريخ أداء هذا اليمين.
صيغة اليمين
اقسم بالله العظيم أن أحافظ على العراق من كل عدوان على أرضه أو سمائه أو مياهه وان أذود عنه بكل وسيلة لتبقى سيادته مصانة وأن التزام بشروط المواطنة الصالحة ومراعاة حقوق الإنسان والمساواة بين أبناء الشعب العراقي.
والله على ما أقول شهيد.
المادة التاسعة:
1 - يتمتع غير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا للمواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والحادية عشر من هذا القانون بالحقوق التي يتمتع بها العراقي إلا ما استثني بقانون خاص.
2 - لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا للمواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والحدية عشر من هذا القانون أن يكون عضوا في هيأة برلمانية قبل مضي عشر سنوات على تاريخ اكتسابه للجنسية العراقية.
3 - لا يجوز لغير العراقي الذي يحصل على الجنسية العراقية بطريق التجنس وفقا للمواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والحدية عشر من هذا القانون أن يشغل وضيفة رئيس جمهورية أو أي منصب وزاري في الدولة.
المادة العاشرة:
1 - يحتفظ العراقي الذي يكتسب جنسية أجنبية بجنسيته العراقية ما لم يعلن تحريريا تخليه عن الجنسية العراقية.
2 - تطبق المحاكم العراقية القانون العراقي بحق من يحمل الجنسية العراق
3 - للعراقي الذي تخلى عن جنسيته العراقية أن يستعيد جنسيته العراقية إذا عاد للعراق بطريقة مشروعة وأقام فيه سنة واحدة وقدم طلبا بذلك للوزير ويعد عراقيا من تاريخ عودته.
المادة الحادية عشرة:
1 - يحق للمرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي أن تكتسب الجنسية العراقية بالشروط الآتية:
ا - مضي مدة ثلاث سنوات على زواجها وإقامتها في العراق المدة المذكورة.
ب - تقديم طلب إلى الوزير.
ج - استمرار قيام رابطة الزوجية حتى تقديم الطلب وتستثنى من ذلك من كانت مطلقة أو توفي عنها زوجها وكان لها من مطلقها أو زوجها المتوفى ولد أو بنت.
2 - إذا تزوجت المرأة العراقية من غير العراقي واكتسبت جنسيته زوجها فإنها لا تفقد جنسيتها العراقية ما لم تعلن تحريريا تخليها عن الجنسية العراقية.
3 - إذا فقدت المرأة جنسيتها العراقية وفقا للبند 3، يحق لها أن ترجع إلى الجنسية العراقية:
ا - إذا منح زوجها غير العراقي الجنسية العراقية أو إذا تزوجت ه من شخص يتمتع بالجنسية العراقية وترجع إليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك.
ب - إذا توفي عنها زوجها أو طلقها أو فسخ عقد الزواج، وترجع إليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك، على أن تكون موجودة في العراق عن تقديم الطلب.
4 - لا يجوز للمرأة غير العراقية المتزوجة من غير العراقي أن تكتسب الجنسية العراقية بمفردها.
المادة الثانية عشر:
1 - إذا اكتسب غير العراقي الجنسية العراقية يصبح أولاده غير البالغين سن الرشد عراقيين.
2 - إذا فقد عراقي الجنسية العراقية يفقدها أيضا أولاده غير البالغين، وللصغير الذي زالت عنه الجنسية العراقية بموجب هذه الفقرة أن يستعيد الجنسية العراقية إذا بلغ سن الرشد وعاد للعراق وأقام فيه سنة واحدة وقدم طلبا بذلك للوزير ويعد عراقيا من تاريخ عودته، ولا يفيد من حكم هذه الفقرة أولاد العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب أحكام القانون رقم 1 لسنة 1950 والقانون رقم 12 لسنة 1951.
المادة الثالثة عشر:
للوزير سحب الجنسية العراقية عن غير العراقي الذي اكتسبها إذا قام أو حاول القيام بعمل يعد خطرا علا امن الدولة أو سلامتها.
المادة الرابعة عشرة:
لا يبرأ العراقي الذي تزول عنه جنسيته العراقية من الواجبات أو الالتزامات المترتبة عليه قبل زوال الجنسية العراقية.
المادة الخامسة عشرة:
يلغى قرار مجلس قيادة الثورة "المنحل" المرقم 666 لسنة 1980 وتعاد الجنسية العراقية لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب القرار المذكور.
المادة السادسة عشرة:
1 - يحق لكل عراقي أسقطت عنه الجنسية العراقية لأسباب سياسية أو عنصرية أو طائفية أن يستعيد جنسيته العراقية بتقديم طلب بذلك وفي حالة وفاته يحق لأولاده الذين فقدوا الجنسية العراقية تبعا لوالدهم أن يتقدموا بالطلب لاستعادة الجنسية العراقية.
2 - لا يفيد من حكم البند 1 العراقيون الذين زالت عنهم الجنسية بموجب القانونين المشار إليهما في المادة الثانية عشرة من هذا القانون.
المادة السابعة عشرة:
تنظر المحاكم في جميع الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة التاسعة عشرة:
يستمر العمل بالتعليمات الصادرة وفقا لقانون الجنسية العراقية ذي الرقم 43 لسنة 1963 فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها.
المادة العشرين:
للوزير إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الواحد والعشرون:
ينفذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

----------------------------------------------------------

٭ ) تمت صياغة هذه المسودة بالاستفادة مما كتبه الأستاذ أحمد عبد العال.