المسودة رقم 2 |
مسودة قانون نظام الإدارة اللامركزية في المحافظات المقترح خلال المرحلة الانتقالية وفقا للمادة ’’ 82 ‘‘ من الدستور المؤقت
|
التجمع الوطني للاستقلال والعدالة والديموقراطية National aggregation for Independence and justness and democratic بسم الله الرحمن الرحيم الباب الأول الفصل الأول مجالس المحافظات مادة (1): استنادا إلى المادة ( 82 ) من الدستور المؤقت يتألف مجلس المحافظة من المحافظ المنتخب ورؤساء الإدارات الحكومية ورؤساء المجالس البلدية المنتخبين على الشكل التالي: 1) المحافظ أو نائبه. 2) مدير عام العلاقات والتنسيق المحلي. 3) مدير عام الداخلية. 4) مدير عام المالية. 5) مدير عام التربية والتعليم. 6) مدير عام الشؤون الصحية والبيئية. 7) مدير عام الإعلام والثقافة. 8) مدير عام الخدمات البلدية. 9) مدير عام الإسكان والتعمير. 10) مدير عام الزراعة والثروة الحيوانية. 11) مدير عام العمل والشؤون الاجتماعية. 12) مدير عام الري والسدود. 13) مدير عام الأوقاف والشؤون الدينية. 14) مدير عام العدلية. 15) مدير عام الصناعة. 16) مدير عام الشباب والرياضة. 17) مدير عام الاتصالات. 18) مدير عام الطرق والجسور. 19) مدير عام المواصلات. 20) مدير عام شؤون الأسرة وتطوير المجتمع. 21) مدير عام حقوق الإنسان. 22) رئيس مجلس رؤساء بلديات المحافظة. 23) رؤساء الوحدات الإدارية. مادة (2): أ. يتم الترشيح لمنصب المحافظ بعد الحصول على تأييد الرموز الاجتماعية المعروفة في ثلاث وحدات إدارية على الأقل. ب. تقدم طلبات الترشيح إلى المحكمة العليا للبت فيها. ت. تحدد المحكمة العليا موعد انتخابات المحافظ. ث. تجري الانتخابات بالاقتراع السري المباشر في اليوم المحدد. ج. يعتبر القانون سلطات مجلس المحافظة ثنائية ( تشريعية وتنفيذية ). ح. تفض صناديق الاقتراع بحضور رئيس المحكمة العليا ومدير عام الداخلية والمرشحين وعدد من الرموز الاجتماعية والناخبين. مادة (3): يؤدي المحافظ اليمين الدستورية أمام مجلس الدولة ورئيس المحكمة الدستورية العليا. مادة (4): يتولى المحافظ منصبه ويؤدي مهامه التنفيذية حسب الدستور والقانون. مادة (5): يعين المحافظ نائبا له ويؤدي اليمين الدستورية أمامه بحضور رئيس المحكمة العليا للمحافظة. مادة (6): تستمر ولاية المحافظ مدة أربع سنوات متتالية إلا إذا عزل بقرار من المحكمة الدستورية أو ارتكب جنحة أو جناية يعاقب عليها القانون.
الفصل الثاني واجبات وحقوق المحافظ مادة (7): 1) يتولى رئاسة السلطة التنفيذية في المحافظة باسم مجلس الدولة المؤقت. 2) يترأس اجتماعات مجلس المحافظة الأسبوعية والاستثنائية. 3) يقدم جدول أعمال الاجتماع مكتوبا إلى الأعضاء المشاركين. 4) يقرأ جدول الأعمال ويفتح النقاش. 5) يستلم مقترحات المشاركين في الاجتماع ومشاريعهم مكتوبة ويدرجها ضمن جدول الأعمال. 6) يجري التصويت على المقترحات والمشاريع المدرجة في جدول الأعمال. 7) يعتمد قراره بعد الحصول على موافقة ثلثي الأعضاء. 8) يصدر التعليمات والتوجيهات المتعلقة بتنفيذ المقررات الصادرة عن الاجتماع. 9) يراقب تنفيذ المقررات الصادرة عن الاجتماع. 10) يصادق على تعيين موظفي الدوائر الرسمية. 11) يصادق على تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم المختصة والتي اكتسبت الصفة القطعية والتي لم تدخل في اختصاص مجلس الدولة المؤقت. 12) يتولى العمل على تطوير المحافظة وسد احتياجاتها. 13) لا يجوز عزله أو إحالته على التقاعد إلا بقرار من مجلس الدولة المؤقت وفقا للفقرة ( خ ) من المادة ( 65 ) أو بقرار من المحكمة الدستورية العليا وفقا
الفصل الثالث المجالس البلدية في المحافظة مادة (8): 1) يتألف المجلس البلدي في الوحدات الإدارية للمحافظة من الأعضاء المنتخبين بالاقتراع السري المباشر وضمن الوحدات الإدارية وهو أعلى سلطة إدارية وتشريعية في هذه الوحدات. 2) تحدد النسبة التمثيلية للسكان المحددة دستوريا عدد أعضاء المجلس البلدي. 3) يتحتم على المرشح لعضوية المجلس البلدي الحصول على تأييد ما لا يقل عن مئة وخمسين توقيعا لقبول تقديم ترشيحه إلى المحكمة العليا بالمحافظة. 4) تبت المحكمة العليا بالمحافظة بصلاحية المرشحين للمجلس البلدي المحلي في المحافظة. 5) يؤدي الأعضاء الفائزين بالتصويت اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا في المحافظة وبحضور المحافظ أو من يمثله. 6) ينتخب المجلس رئيسا له ونائبا للرئيس في أول جلسة يعقدها. 7) يعين رئيس المجلس سكرتيرا إداريا وكاتبين بالعدل بعد موافقة الأعضاء. مادة (9): يجتمع المجلس البلدي مرة في الأسبوع على الأقل ويجوز في حال الاقتضاء عقد اجتماع استثنائي بطلب من ثلث أعضاء المجلس. مادة (10): يحدد مجلس الدولة رواتب ومخصصات أعضاء المجلس البلدي المتفرغين.
الفصل الرابع واجبات رئيس المجلس البلدي مادة (11): 1) ترؤس اجتماعات المجلس البلدي الأسبوعية والاستثنائية باعتباره أعلى سلطة إدارية وتشريعية في الوحدة الإدارية. 2) طرح جدول أعمال الاجتماع مكتوبا وقراءته علنا. 3) تسلم المقترحات والمشاريع من الأعضاء مكتوبة وضمها إلى جدول الأعمال. 4) فتح باب النقاش. 5) تشكيل لجان فرعية لدراسة المقترحات والمشاريع المقدمة. 6) المصادقة على القرارات الصادرة في حدود الصلاحيات المتاحة للوحدة الإدارية ومراقبة تنفيذها. 7) التنسيق بين المجلس البلدي والإدارات الحكومية وغير الحكومية ضمن وحدته الإدارية. 8) المشاركة في اجتماعات مجلس رؤساء بلديات المحافظة. 9) العمل على تطوير وحدته الإدارية. 10) مراقبة احترام حقوق المواطنين ضمن وحدته الإدارية من قبل موظفي الإدارات الحكومية وفق مبدأ الحق للمواطن أولا ويقدم اعتراضه مباشرة إلى رئيس الدائرة الحكومية التي يعمل فيها الموظف ويجوز له استدعاؤه للمثول أمام المجلس للمساءلة. 11) بالتضامن مع الأعضاء يقبل شكاوى المواطنين ويستمع إلى آرائهم ويساهم في فض النزاعات وإجراء المصالحات بينهم في القضايا التي لا تحتاج إلى تدخل القضاء. الفصل الخامس واجبات وحق عضو المجلس البلدي مادة (12): 1) العمل على تحقيق أهداف ومطالب الشعب ويدافع عن حقوقهم وفقا لمبدأ الحق للمواطن أولا. 2) عضو المجلس البلدي ممثل للشعب ويسعى في خدمته دون من أو وصاية. 3) يقدم مهامه للشعب بكل إخلاص ومن دون الحصول على أي أجر أو تعويضات من المواطنين. 4) يقدم المقترحات والمشاريع التي تصب في خدمة الوطن والشعب وتساعد في تحسين وضع السكان. 5) يعبر عن اعتراض الشعب على أي قضية يراها تضر بمصلحة الوطن والمواطن. 6) يراقب دون تدخل مباشر سير عمل الإدارات في محيط دائرته الانتخابية أو وحدته الإدارية. 7) تقديم تقرير مفصل عن وضع السكان في محيط دائرته الانتخابية والتعريف باحتياجاتهم. 8) فتح سجل خاص يدون فيه بشكل مفصل أسماء السكان في محيط دائرته الانتخابية ويحتفظ بنسخة طبق الأصل عن وثائقهم الثبوتية. 9) يحترم نظام المجلس ويعمل وفق آلياته المحددة قانونا. 10) يعمق أواصر العلاقة بين الشعب والحكومة القائمة في خدمة الشعب. 11) له حق تقديم طلب استدعاء أي موظف حكومي يخل بوظيفته الإدارية أو يستهين بحقوق المواطنين للمساءلة أمام المجلس البلدي. 12) يتمتع بالحصانة السياسية ما لم يرتكب جرما أو جناية يعاقب عليها القانون. 13) له حق الاحترام والتقدير من قبل المواطنين مقابل أداؤه لمهامه نيابة عنهم. 14) له حق المطالبة بمخصصات نقل إذا كان مقر المجلس البلدي بعيدا عن محل إقامته. 15) له حق المطالبة بالسكن المؤقت في حال عدم تملكه أو زوجته ذلك أو أحد فروعه ممن يعيلهم قانونا. 16) لا يجوز عزله إلا بقرار من مجلس الدولة المؤقت حسب الأصول والقواعد الدستورية أو بقرار من المحكمة العليا في المحافظة أو المحكمة الدستورية العليا. الفصل السادس الاجتماعات مادة (13): لا تزيد مدة الاجتماع عن أربع ساعات متتالية تتخللهما خمسة عشر دقيقة للاستراحة. مادة (14): تعقد الاجتماعات في موعدها المحدد في المجلس البلدي ولا يجوز التغيب إلا للضرورة القصوى. مادة (15): تعقد الاجتماعات في مقر المجلس البلدي ويجوز تغيير المكان لدواعي أمنية. مادة (16): يتم التصويت على القرارات برفع الأيدي. مادة (17): عند الاعتراض يرفع العضو يده اليسرى ولا يحق له الكلام حتى يأذن له رئيس المجلس. سير الاجتماعات الافتتاح مادة (18): 1) تلاوة أسماء الأعضاء والتحقق من اكتمال النصاب القانوني. 2) قراءة محضر الاجتماع السابق ومتابعة القضايا المؤجلة. 3) الاستماع إلى آراء الأعضاء. 4) الانتقال إلى جدول الأعمال عند عدم وجود متحدث حول القضايا التي نوقشت. جدول وسير الأعمال مادة (19): 1) يقرأ سكرتير المجلس جدول الأعمال ويتسلم مقترحات ومشاريع الأعضاء لضمها إلى جدول الأعمال ويستحسن تقيمها للسكرتير فبل ساعتين من موعد الاجتماع كحد أدنى. 2) يقدم السكرتير جدول الأعمال مع مرفقاته إلى رئيس المجلس للمتابعة. 3) يتم الاستماع إلى تقارير اللجان الفرعية. 4) يفتح باب النقاش وعند الانتهاء يتم التصويت على القرارات المتخذة. 5) يدون الكاتب بالعدل القرارات بصيغتها النهائية وتعلن على الحضور من قبل السكرتير. 6) عند انتهاء وقت الاجتماع المحدد تعلق مناقشة جدول الأعمال إلى الاجتماع اللاحق. 7) تحديد زمان الاجتماع اللاحق ويجوز عقد الاجتماعات في المساء أو أثناء الدوام الرسمي
مادة(20): يجوز لرئيس المجلس ضم مستشارين إلى اللجان الفرعية من خارج المجلس بعد أخذ موافقة الأعضاء. مادة( 21): لرئيس المجلس البلدي الحق في صرف مخصصات للمستشارين المعينين في اللجان الفرعية. الفصل السابع واجبات سكرتير المجلس البلدي مادة(22): 1) العمل على إنجاح عمل المجلس وتطوير آلية عمله. 2) تسجيل وقائع الاجتماعات وتدوين محاضر الجلسات. 3) تسجيل أسماء وعناوين وأرقام هواتف الأعضاء. 4) إبلاغ الأعضاء بموعد الاجتماعات الاستثنائية. 5) استلام المذكرات والمقترحات والمشاريع التي يقدمها الأعضاء. 6) استلام شكاوى المواطنين المكتوبة. 7) تحضير جدول الأعمال. 8) ترتيب لقاءات رئيس المجلس وتذكيره بمواعيده. 9) ليس له حق المناقشة أو التصويت داخل اجتماعات المجلس البلدي. 10) يحفظ كافة السجلات ومحاضر الجلسات لدى الكاتب بالعدل.
الفصل الثامن واجبات الكاتب بالعدل مادة(23): 1) يساعد السكرتير في أعماله ويحل محله في حال غيابه أو مرضه. 2) يحضر اجتماعات المجلس البلدي ويبدي رأيه في قانونية القرارات ولا يحق له التصويت عليها. 3) يدون قرارات المجلس البلدي ويقدمها لرئيس المجلس وفق الصياغة القانونية. 4) يحافظ بأمانة على كافة وثائق ومستندات ومقررات المجلس.
الباب الثاني الفص الأول المحكمة العليا في المحافظة
مادة (24): تعين المحكمة الدستورية العليا أعضاء ورئيس المحكمة العليا في المحافظة. مادة (25): يحدد عدد أعضاء المحكمة العليا في المحافظة بسبعة أعضاء. مادة (26): يؤدي أعضاء المحكمة العليا في المحافظة اليمين الدستورية أمام رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا وبحضور رئيس مجلس الدولة أو من يمثله قانونا. مادة (26): تحدد مدة عمل القضاة بست سنوات قابلة للتجديد تحسب من حين تأديتهم اليمين الدستورية. مادة (27): ترفع المحكمة العليا في المحافظة القضايا التي لا يمكن البت فيها إلى المحكمة الدستورية العليا. مادة (28): لا تتخذ قرارات المحكمة العليا في المحافظة صفتها القطعية ما لم تصادق عليها المحكمة الدستورية العليا. مادة ( 29): لا سلطان على المحكمة العليا وقراراتها لغير القانون ومصونة من التدخل في شؤونها وفقا لأحكام الدستور المؤقت. مادة (30): رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء المحكمة العليا محددة بقانون رواتب موظفي الدولة.
الفصل الثاني مهام المحكمة العليا مادة (31): 1) تؤدي المحكمة العليا كافة المهام التي تتولاها المحكمة الدستورية العليا وبالنيابة عنها وبحدود السلطة المحددة قانونا. 2) النظر في مطابقة القرارات والتشريعات لبنود الدستور المؤقت. 3) البت في الترشيحات المقدمة لشغل المناصب النيابية والمحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية.. 4) تسجيل أسماء الناخبين والتحقق من عناوينهم. 5) فض النزاعات التي تحصل بين الإدارات فيما يتعلق بفهم نص قانوني أو دستوري. 6) عزل ومحاكمة رؤساء الدوائر والمحافظين عند الإخلال بعملهم أو ما يتعلق بنزاهتهم الإدارية والمالية. 7) المصادقة على الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المختصة ما لم يدخل في صلاحيات المحكمة الدستورية العليا. الفصل الثالث مادة ( 32 ): مالية المحافظة تتكون مالية المحافظة من: 1) النسبة المحددة في الميزانية العامة للدولة المركزية. 2) النسبة المحددة من أرباح المنشآت الحكومية في المحافظة. 3) واردات العقارات والأراضي المؤجرة ومرائب النقل العام المملوكة للدولة. 4) ضرائب المرور . 5) ضرائب الدخل ( الخمس والزكاة). 6) واردات الأوقاف. 7) ضرائب الاستفادة من الشوارع . 8) ضرائب النظافة. 9) ضرائب الإعمار. 10) ضريبة الكهرباء. مادة(33): موارد الصرف
مقدم القانون التجمع الوطني للاستقلال والعدالة والديموقراطية كتب ببغداد في 26 / 9 / 2003 الموافق ل 30 / رجب / 1424
|